الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابنك - وهو السائق - قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة، وبكافة الاحتياطات فيها، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة، وفراملها، ومقودها، وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة، وكان ملتزمًا بقواعد السير، وقوانين المرور، وفي مقدمة ذلك السرعة المحددة، وكان كامل الصحة، تام الوعي، لم يشعر قبل الحادث بملل زائد، أو فتور، أو نعاس، أو نحو ذلك مما قد يؤثر على تمام وعيه وتحكمه في السيارة.
فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه، فإنه غير مؤاخذ به؛ لأنه خارج عن إرادته، فلا كفارة عليه، ولا دية.
وأما إن اختل شيء مما ذكر، فإنه يكون ضامنًا لما حدث، ويكون من القتل الخطأ، ومن ثم تلزمه كفارة القتل، وتلزم عاقلته الدية.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 136603، 79485، 6629.
والله أعلم.