الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الجواب عن جزء من السؤال في الفتوى رقم: 246562، وذكرت في هذا السؤال أن الفيزا يستخدمها العامل نفسه، أو حسبما ظهر منه.
وعليه يلزم رد المبلغ إليه غير ما استلزمه إخراج الفيزا من مال، أو عوض ما بذل في متابعة إجراءاتها من جهد وتعب.
وأما ما زاد عن ذلك فيرد للعامل.
وإذا كان القانون يمنع من استبقائه مع مرضه المعدي فليس لك التعاون معه على التحايل بتزوير فحص يقتضي سلامته، وخلوه من الأمراض المعدية؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار.
وكفارة ما أقدمت عليه بالإضافة إلى ما تقدم هو التوبة إلى الله تعالى بالندم على ذلك، والعزيمة ألا تعود إليه.
والله أعلم.