الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الحديدة التي ضُرب بها القتيل تقتل غالبا، فإن هذا يدخل في القتل العمد، ما دام الضرب بها وقع قصدا، ولو لم يقصد الضارب القتل. والواجب في هذه الحال هو التوبة النصوح؛ فإن قتل المسلم من أكبر الكبائر، بل من السبع الموبقات. ثم يجب على الجاني مع التوبة: كفارة القتل، والدية لأولياء المقتول. والكفارة: هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والدية في قتل العمد على القاتل معجلة في ماله، إذا لم يعف أولياء المقتول.
وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 193011، 47073، 11470، 14696.
والله أعلم.