الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى القول بالجواز لا فرق بين استمتاع الرجل بالاستمناء بيد زوجته وبين استمتاع المرأة بالاستمناء بيد زوجها واستثارتها بالصورة المذكورة في السؤال، لإطلاق الاستثناء في قول الله جل وعلا: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5ـ 7}. فشمل بذلك كل صورة من صور الاستمتاع الجنسي بين الطرفين، ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل، كالوطء في الحيضة وفي الدبر فإنهما محرمان بالدليل الخاص، وهذا المعنى قررناه في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 58743.
وبالمقابل، فقد دلت الآية الأخيرة بعموم الاسم الموصول: مَن ـ فيها على لحوق وصف الاعتداء الدال على الحظر المؤكد بكل صور الإخلال بحفظ الفرج إلا على الزوج، فشمل الحظر كل صور الاستثارة الجنسية للفرج سواء كان ذلك بالوسائل الطبيعية كنكاح اليد والاتصال الجنسي المحرم، أم بالوسائل الصناعية كأدوات الإثارة الجنسية الحديثة كالقضيب البلاستيكي والخاتم المطاطي والهزاز الإلكتروني وغير ذلك... وقد بينا حرمة استعمال هذه الوسائل الصناعية في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: . 138003
والخلاصة: فإن الأدلة القرآنية على جواز استمناء الرجل بيد امرأته تشمل العكس بإطلاقها، كما أن أدلة تحريم الاستمناء تشمل بإطلاقها تحريم كل آلات الاستثارة الجنسية، وليتضح ذلك ينظر تقرير استدلال صاحب أضواء البيان على تحريم الاستمناء في الفتويين رقم: 74119، ورقم: 23868.
وما ذكره السائل من علة لاستعمال تلك المثيرات لا يبيح استعمال تلك الوسائل الصناعية، وقد بينا ذلك ونبهنا إلى علاج تلك المشكلة في الفتاوى التالية أرقامها: 43923، 66892، 197935.
والله أعلم.