الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة بحق الغير لا تجزئ ممن عليه الحق إلا عند تعذر إيصال حقه إليه، والإياس من ذلك.
وعليه، فما دمت تستطيع إيصال حق الشركة إليها، ولو بعد فترة، فيلزمك ذلك، وأجر صدقتك لك.
وكذلك ما كنت أتلفته من ممتلكات المدرسة، وله قيمة معتبرة، فيلزمك التحلل من ذلك، ويمكنك الرجوع إلى المدرسة - إن أمكن ذلك - والتحلل منها، ولو أبرأتك من حقها، فتبرأ بذلك.
وإن ألزمتك بدفع عوض عما أتلفته مما له قيمة، فادفع إليها ذلك.
وإن تعذر الوصول إليها، فيمكنك أن تتصدق بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به في المصالح العامة، كالمدارس، والمستشفيات، أو تدفعه للفقراء والمساكين.
هذا مع التنبيه على أن ما فعلت من ذلك قبل بلوغك، فلا إثم عليك فيه، لكن سقوط الإثم لا يعني سقوط ضمان حق الغير.
وللفائدة انظر الفتاوى: 28817 - 190287 - 232153.
والله أعلم.