الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه إلا أن يعقد عليها عقدا جديداً، قال ابن قدامة رحمه الله: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا.
وأما الطلاق بعد الخلوة الصحيحة: فهو رجعي عند الحنابلة، وعند الجمهور بائن إذا لم يدع أحد الزوجين الوطء، وانظر الفتوى رقم: 242032.
والخلوة الصحيحة هي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع في العادة، جاء في الشرح الصغير للدردير: خَلْوَةً يُمْكِنُ فِيهَا الْوَطْءُ عَادَةً.
ووجودك مع زوجتك في غرفة لا تأمن من دخول أهلها عليكما، وكذلك وجودكما في سيارة توصلها إلى بيتها، كل ذلك لا يعد خلوة صحيحة، لأن مثل هذه الخلوة لا يحصل فيها الوطء عادة.
وعليه؛ فقد طلقت منك زوجتك طلاقاً بائناً بأول طلقة منجزة كقولك لها: أنت طالق اتفاقا، أو معلقة، وهي ما علقتها على فعل أو ترك شيء كقولك: إن فعلت كذا فامرأتي طالق عند الجمهور، ولم يلحقها بعد ذلك طلاق، فبإمكانك أن تعقد عليها عقداً جديداً فترجع إلى عصمتك، وإذا كنت طلقتها بالثلاث بلفظ واحد، فإنها تبين بينونة كبرى.
والله أعلم.