الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد بدونها, ولابد من الإتيان بها سليمة من اللحن, والتغيير, وإذا كانت السائلة لا تستطيع الإتيان بتكبيرة الإحرام بدون زيادة واو ـ كما جاء في السؤال ـ فصلاتها صحيحة, لأنها أتت بما تستطيع, قال البهوتي في كشاف القناع: وإن أحسن البعض من التكبير، أو الذكر الواجب، بأن لفظ الله، أو أكبر، أو سبحان، دون الباقي أتى به، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى.
وإن كانت السائلة تقدر على الإتيان بتكبيرة الإحرام بدون زيادة واو, فهذا يبطل صلاتها عند بعض أهل العلم, وقال بعضهم لا يضر اللحن في تكبيرة الإحرام، وراجعي المزيد في الفتويين رقم: 53681، ورقم: 123073.
والله أعلم.