الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على لزوم قضاء الصلاة والصوم في حال تعمد الترك، وأنه لا يكفي الإكثار من التطوع؛ كما بينا في الفتوى رقم: 241057، وقد بينا في الفتوى رقم: 149009 طريقة قضاء الصلاة والصيام، وراجع للفائدة الفتويين: 98938، 70806.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 160213، أن من عجز عن فدية تأخير الصوم بقيت الكفارة في ذمته؛ قال الشربيني في مغني المحتاج: (فَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْجَمِيعِ) أَيْ: جَمِيعِ الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ (اسْتَقَرَّتْ) أَيْ: الْكَفَّارَةُ (فِي ذِمَّتِهِ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ بِأَنْ يُكَفِّرَ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ، مَعَ إخْبَارِهِ بِعَجْزِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةَ إذَا عَجَزَ عَنْهَا الْعَبْدُ وَقْتَ وُجُوبِهَا، فَإِنْ كَانَتْ لَا بِسَبَبٍ مِنْهُ، كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْتَقِرَّ، وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ مِنْهُ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ: كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ أَمْ لَا، كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ، وَالْيَمِينِ، وَالْجِمَاعِ، وَدَمِ التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ.
وعليه، فعليك التوبة، وتبقى الكفارة في الذمة، وتلزمك متى أيسرت.
ولا تسقط كفارة إطعام ستين مسكينًا بالتأخر، بل تبقى في الذمة - كما مر - ولكن اختلف العلماء ما الحكم عند العجز، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 98036، فراجعها.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 166233، وتوابعها في أحكام كفارة الجماع.
والله أعلم.