الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالشركة المذكورة شركة عنان، وهي من الشركات الجائزة، قال ابن قدامة في المغني: القسم الثاني: أن يشترك بدنان بماليهما، وهذا النوع الثالث من أنواع الشركة, وهي شركة العنان، ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما, والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها. اهـ.
وقال أيضا: شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى صاحبه أمنه, وبإذنه له في التصرف وكله، ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف, فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها, وإن عين له جنسا أو نوعا أو بلدا, تصرف فيه دون غيره، لأنه متصرف بالإذن, فوقف عليه, كالوكيل. اهـ.
وقال الخرقي: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز. اهـ.
وأما مقاولة الشريك على إنجاز عمل للشركة: فهو عقد مستقل عن الشركة، والشريك فيه كالأجنبي، وعليه إنجاز العمل وفق ما اتفق عليه ويحاسب على تقصيره، وقد بينا حكم عقد المقاولة وما يتعلق عند الإخلال والتقصير والشرط الجزائي فيه في الفتوى رقم: 48839.
والله أعلم.