الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على شعوره بالمسؤولية، وضميره الحي، الذي يدل إن شاء الله على الورع والتقوى، والخوف من الله تعالى؛ فقد أحسنت –بارك الله فيك- عندما حاولت إزالة الخط الذي وضعه لك الشيخ على مصحف لا تملكه، وأحسنت أكثر وبرئت ذمتك عندما قمت بإحضار مصحف مثله ووضعته في المسجد بدله؛ فإن أهل العلم نصوا على أن من أتلف شيئاَ للغير بغير حق، فإنه يضمنه، ويجب عليه رد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان مقوماً، وأن الصبي عليه ضمان ما أتلف، وأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، فلا يشترط في ضمانها التكليف.
جاء في شرح السنة للبغوي: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ غَصَبَهُ فَتلِفَ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ فِي الْمُتَقَوَّمِ الْقِيمَةُ، وَفِي الْمِثْلِيِّ الْمِثْلُ. اهـ.
وإن كنا لا نسلم أن ما وقع منك يعتبر إتلافا يجب تعويضه، ولكنه الأورع والأحوط.
والله أعلم.