الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالعشر دقائق بعد الشروق لا تكاد تكفي لارتفاع الشمس قيد رمح ودخول وقت جواز الصلاة، وإن كان بعض العلماء المعاصرين قدرها بذلك، وإذا كان المسجد سيغلق بعد عشر دقائق من الإشراق فمعنى ذلك أن من يصلي النافلة قبل إغلاقه سيكون قد صلاها بعد خمس أو سبع دقائق من الإشراق، وهذا لا نعلم أحدا يقول به، وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاواه باثني عشر دقيقة إلى ربع ساعة, وفي أكثر فتاواه قدرها بربع ساعة، وفي أخرى من ربع ساعة إلى ثلث ساعة, وقال له قائل مرة: أذكر يا شيخ أنك ذكرتَ بالنسبة للشروق أنه بعد ارتفاع الشمس قدر رمح يُحدَّد ما بين سبع دقائق إلى عشر دقائق في السابق، الشيخ: لعلَّك نسيتَ، السائل: لعلِّي نسيتُ، الشيخ: عشر دقائق ممكنة، لكن الأحسن أن نزيد. اهـ.
وعليه، فإنك تصلي صلاة الإشراق في البيت إذا كان الحال على ما ذكرت، ونرجو أن يكتب لك الأجر بنيتك، والأفضل في صلاة الضحى أن تؤخرها إلى وسط الضحى عندما تبتدئ الشمس بشدة الحرارة، وانظر الفتوى رقم: 170203.
والله أعلم.