الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك مقراً بطلاقك، فقد وقع، وعلى فرض أنه لم يتلفظ بطلاقك وإنما أخبر به كاذبا، فالخلاف بين أهل العلم في وقوع هذا الطلاق ديانة، أما قضاء فالطلاق نافذ.
وأما عدد الطلاق الذي أوقعه، فهذا يُسأل عنه الزوج، والقول قوله فيه، وسواء طلقك في حيض، أو طهر، فطلاقه نافذ عند أكثر أهل العلم.
وإذا أبى أن يسجل هذا الطلاق في الأوراق الرسمية، فلترفعي الأمر للمحكمة الشرعية؛ لأنها صاحبة الاختصاص.
وإذا كنت لا تريدين فراق زوجك، فوسطي بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليكلموه في ذلك إن كان لم يبت طلاقك، أما إذا كان قد بت طلاقك، أو أبى أن يرجع إليك، ففوضي الأمر لله عز وجل، وارضي بما قدره الله، واعلمي أنّ الطلاق ليس شرا في كل الأحوال؛ قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. النساء (130).
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن.
والله أعلم.