الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
فإن كان هذا الرجل كتب هذا الطلاق ولم ينو به إيقاعه، وإنما قصد غمّ الزوجة ونحو ذلك، ففي نفوذ طلاقه خلاف بين أهل العلم، وإن كان كتبه ناوياً إيقاعه، فقد وقع وطلقت زوجته طلقة واحدة، ولا عبرة بزيادة: طلاق لا رجعة فيه ـ فأكثر أهل العلم على أن هذا الوصف لا يعتبر، وهذا هو الراجح عندنا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 116761.
وعليه، فإن كان هذا الرجل لم يسبق له طلاق زوجته أكثر من طلقة قبل هذه المرة، فإن له أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
واعلم أنّ إقرارك بالطلاق معتبر فلو شهد به اثنان ورفعوه إلى الحاكم حكم به، جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين: وَقَدْ يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِالْبَنَانِ، كَمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ، رَجُلٌ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ذِكْرَ حَقٍّ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ أَوْ أَمْلَى عَلَى إنْسَانٍ لِيَكْتُبَ، ثُمَّ قَالَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِهَذَا لِفُلَانٍ كَانَ إقْرَارًا.
والله أعلم.