الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك على ما ذكرت، من أنها لا تطيعك في المعروف، ولا سيما ما يتعلق بأمر الفراش، فهي امرأة ناشز، وقد أوضح الشرع الحكيم كيفية علاج الناشز، فيمكنك مطالعة الفتوى رقم: 1103.
ولكنك قد أسأت بما ذكرت من لعنك إياها، فلا يجوز لعن المسلم المعين، ولا سيما الزوجة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6561.
وإذا لعنتها بناء على كون الممتنعة عن فراش زوجها تلعنها الملائكة: فقد أسأت الفهم؛ إذ لا يلزم من لعن الملائكة لها أن تلعنها أنت.
والصياح في وجه الزوجة يتنافى مع حسن العشرة التي أمر بها الزوج تجاهها، كما في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
وحدوث المشاكل في الحياة الزوجية أمر عادي، ولكن هنالك أمران خطيران:
الأول: نقل ما حدث إلى الأهل على وجه قد يكون سببًا في إشعال نار الفتنة، وزيادة المشكلة، فربما أدى ذلك إلى تعقيد المشكلة، فكلما أمكن الحل في إطار الزوجين كان أولى.
الثاني: تدخل الأهل بين الزوجين بما يؤدي إلى تحريض الزوجة على النشوز، ومنعها من العودة إلى بيت الزوجية، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:232}.
وننصح بالدعاء أن يصلح الله الحال، ويحقق الصلح، فقد قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
وينبغي تذكير الجميع بكون الأولاد هم أول الضحايا في حال فراق الزوجين، فليُرحَموا.
وبالنسبة لليمين: فلم يتضح لنا مرادك بقولك: "عليّ الحرام بالطلاق .. وكذلك قولك: "فوجهي من وجهها حرام" وكما هو ظاهر فالمسألة شائكة، ويحتاج فيها إلى استفصال الزوج عن قصده، فمن هنا نرى أن الأولى بك أن تراجع فيها المحكمة الشرعية، أو تشافه أحد العلماء الثقات.
والله أعلم.