حكم الصلاة على قاتل نفسه
4-7-2000 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد هل يجوز الصلاة على المنتحر ؟ بالرغم من أنه مريض نفسيا بشكل غير ملحوظ ومنتظم على الرغم من أن من يتحدث معه يجده على درجة كبيرة من الطيية إلى درجة السذاجة وعدم تقييم الأمور بمقارنته بباقي الناس مما دفع بعض الأشخاص إلى تأليف بعض الحكايا الفكاهية وهو يقوم بتصديقها !
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه".
والمشاقص: سهام عراض، واحدها مِشقَص بكسر الميم وفتح القاف.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي.
وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة.
ثم نقل النووي عن القاضي عياض قوله: "مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا، وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم.." اهـ.
فالحاصل أن قاتل نفسه يصلى عليه ـ في الراجح ـ ولو كان عاقلا يعي كل ما يفعل ويقول ، وأحرى إذا كان على الوضع المذكور في السؤال.
والله أعلم.