الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأمور التي ذكرها السائل كوسائل لأكل الربا لا تباح لمجرد الحاجة؛ سواء قيل إنها محرمة تحريم وسائل أو تحريم مقاصد، لأن الشارع نصّ على تحريمها بعينها وشدد فيها، ولذلك عدت من الكبائر، وكان أصحابها من الملعونين على لسان رسول رب العالمين، ولم يفرق الشارع بين الآكل والموكل والشاهد والكاتب في أصل الإثم، بل جعلهم سواء، ففي صحيح مسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
قال الشيخ مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام: وأما الأحكام التي ثبتت بناءً على الحاجة فهي لا تصادم نصا، ولكنها تخالف القواعد والقياس.
ويزيد الأمر جلاء ما ذكره والده الشيخ أحمد في شرح القواعد الفقهية: الظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد في نص يجوزه أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به . وقال ابن العربي الطائي في عارضة الأحوذي: إذا نُهيَ عن شيءٍ بعينه لم تؤثِّر فيه الحاجة، وإذا كان لمعنىً في غيره أثَّرت فيه الحاجة، لارتفاع الشبهة معها.
ولذلك، لم نجز الاقتراض بالربا لمجرد الزواج ولمجرد شراء البيت وغيرها من الحاجات التي لا تنزل منزلة الضرورة غالبا في فتاوى الشبكة الإسلامية، فانظر على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها: 53557، 117276، 9754.
والله أعلم.