الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للكفيل إلزام مكفوله بدفع مال مقابل محض الكفالة، أو السجل التجاري، كما لا يجوز له أن يشترط في نقل كفالة مكفوله مبلغًا من المال، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى: 114794 - 192055 - 132069.
والله أعلم.