الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يزيل عنك الهم، ويكشف الكرب، ويرزقك الطمأنينة والعافية، ويصلح زوجك، ويهديه سواء السبيل، وما ذلك على الله بعزيز. فتوجهي إلى ربك بتضرع وقلب حاضر، فإنه وعد من دعاه بالإجابة فقال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}، وقلوب العباد تحت تصرفه يقلبها كيف يشاء؛ روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وكلما روعيت في الدعاء آدابه كان أرجى للإجابة؛ ولمعرفة آداب الدعاء راجعي الفتوى رقم: 119608.
ونوصيك بالتحلي بالصبر فهو مفتاح لكل خير؛ وراجعي في فضله الفتوى رقم: 18103 ، واحرصي على ذكر الله وشكره ليخفف عنك الهم والكرب، وفي الفتوى رقم: 70670 بعض الأدعية بهذا الخصوص.
والواجب أن ينصح زوجك، ويذكر بالله وأليم عقابه إن لقي ربه على هذه المنكرات والتي منها موبقات، ولا سيما ترك الصلاة، والتفريط في الصوم، وتناول المخدرات، ولتكن النصيحة برفق ولين، وممن يرجى أن يكون قوله مؤثرا عليه؛ وراجعي الفتوى رقم: 13288 .
فإن صلح كان صلاحه خيرا له ولك وللأولاد، وإن استمر في غيه ففراقه هو الأفضل، فقد جمع بين سوء الأدب مع ربه، وسوء الأدب مع زوجه.
وما ذكرت عنه من تصرفات - إن ثبتت - كافية في أن ينصفك القاضي الشرعي منه، ويزيل عنك الضرر فيأمره بطلاقك أو يطلقك رغما عنه، وكذلك الحال بالنسبة لحضانة الأولاد لا يمكنه من حضانتهم ما دام على هذا الحال، فما عليك إلا الإتيان بالبينات التي تثبت دعواك؛ روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
وننبه إلى أن الحضانة حق للأم الصالحة لها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بالطفل من النساء على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 6256. ومصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة كما بين الفقهاء؛ وانظري الفتوى رقم: 197181.
وننبه أيضاً إلى أن من له الحضانة ليس له الحق في منع الآخر من رؤية المحضون، وقد أوضحنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 97068.
والله أعلم.