ليس لأفـراد الناس استيفاء الحدود
8-10-2002 | إسلام ويب
السؤال:
ذكرتم في بعض فتاويكم أن تارك الصلاة وجب قتله إن لم يتب وأنا أبي كان يصلي ثم انقطع عن الصلاة فهل يجوز لي قتله ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لأبيك الهداية والعودة إلى إقامة الصلاة، ثم اعلم أن الواجب عليك تجاه أبيك في هذه الحالة هو النصح، وعدم اليأس والقنوط، ولك أن تتخذ في نصحك له أساليب متعددة ومتنوعة مباشرة وغير مباشرة، ثم بالاستعانة بمن تراه يقدره ويحترمه حتى تجد أثر ذلك إن شاء الله تعالى على أبيك ويصلح حاله ويستقيم، وما ذلك على الله بعزيز.
أما بخصوص ما ذكرته من إقامة الحد عليه بتركه الصلاة.. فهذا وغيره من الحدود ليس من حق أي أحد أن يفعله إلا السلطان أو نائبه كالقاضي، وهذا مانص عليه أهل العلم.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام. والمراد بالإمام الخليفة العام.
والله أعلم.