الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى أي هيئة جامع الرجل زوجته، أو داعبها، جاز ذلك، إذا كان يأتيها في مأتى واحد وهو القبل، وكان ذلك لا يترتب عليه ضرر لأحدهما، ويجوز نظر كل منهما للآخر؛ فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، تختلف فيه أيدينا، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان...
قال الحافظ في الفتح: استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة.
ويدل لجواز جميع الوضعيات ما رواه البخاري ومسلم عن جابر- رضي الله عنه- قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ولأبي داود عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات، ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني. حتى شَرِى [ اشتهر ] أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). أي: مقبلات ومدبرات، ومستلقيات.
وقال القرطبي في تفسيره: ويباح الإتيان على كل حالة إذا كان الوطء في موضع الحرث: أي كيف شئتم من خلف، ومن قدام، وباركة، ومستلقية... اهـ.
وتجوز المداعبة بما لا يؤذي من الضرب إن كانا يستمتعان بذلك ما لم يضرها، فإن ترتب عليها ضرر منعت؛ لحديث الموطأ: لا ضرر ولا ضرار.
ويجوز وضع الحناء للتزين بها في أي مكان من الجسد، ويجوز كذلك وضع الزينة في جميع أنحاء الجسد، ولكنه لا بد من البعد عن الضرر؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 106337
والله أعلم.