الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الشرع أن طلب الطلاق يسقط دعوى إضرار الزوج بزوجته إن فعل بها ما يوجب ذلك، بل المنصوص عن العلماء يدل على خلاف هذا.
قال الدردير المالكي – رحمه الله -: (ولها) أي للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها، وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. الشرح الكبير للدردير.
وأما المعمول به في المحاكم ببلدكم، فلا علم لنا به.
والله أعلم.