الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإبلاغ المذكور في السؤال يعني أن الأمر وصل إلى السلطان، وإذا كان كذلك فلا مجال للعفو، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): يرى الفقهاء أن الحد الواجب لحق الله تعالى لا عفو فيه، ولا شفاعة، ولا إسقاط، إذا وصل إلى الحاكم، وثبت بالبينة .. واتفقوا على أن حد الزنا والسرقة من حقوق الله تعالى. اهـ.
ومثله حد اللواط، فلا مجال للعفو عن فاعله إذا بلغ السلطان. وعقوبته في الشريعة هي: القتل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1869.
والله أعلم.