الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا اعتبار لتنازل السكران عن شيء من ماله حال سكره، وفي ذلك يقول ابن عاشر في التكميل: لاَ يَلْزَمُ السكرانَ إقرارُ عُقُودْ...
وعليه؛ فلو تنازل لك مطلقك عن شيء من ماله حال سكره فلا اعتبار لذلك، ولا يبيح لك ماله إلا إذا كان لك عليه حق ثابت جحده ولم تستطيعي الوصول إليه إلا بتلك الحيلة، فقد يدخل ذلك في مسألة الظفر، وقد بينا شروطها وضوابطها في الفتويين رقم: 8780، ورقم: 28871.
والله أعلم.