الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنبين لكم الجواب في ثلاث نقاط:
1ـ موظف الهجرة أجير خاص وهو أمين على تطبيق نظام الهجرة وقوانينها بمقتضى عقد العمل، وإذا سلك الطرق الملتوية لتخليص المعاملات كان خائنا للأمانة سواء كانت الخيانة لرشوة أم لواسطة أم مجانا، وعليه؛ فلا تجوز هذه المعاملة المذكورة في السؤال لما تتضمنه من الخيانة والرشوة والاحتيال، وكل ذلك مفسدة ظاهرة.
2ـ الغرامة التي تفرضها الدولة على المخالفين لأنظمة الإقامة بابها باب التعزيزات المالية, وفي جوزها خلاف بين أهل العلم، وقد نصر القول بصحتها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، وابن القيم في الطرق الحكمية وذكر أنه مذهب مالك وأحمد في مواضع مخصوصة، وأحد قولي الشافعي، وهو اختيار مجمع الفقه الإسلامي الدولي, وكون الدولة لا تطبق الشريعة لا يعني أن كل أحكامها غير مرعية، لاسيما ما يتعلق بالتنظيمات الإدارية للأفراد والمؤسسات ووسائل النقل القائمة على أساس رعاية المصالح العامة، فإذا تقرر هذا الأمران اتضح أن المسألة من باب تعارض المصلحة والمفسدة لا من باب التعارض بين المفسدتين.
3ـ وهذه المعاملة من باب السمسرة وحقيقتها عقد جعالة، ويشترط لصحته ـ غير ما تقدم من إباحة العمل المجاعل عليه ـ أن تكون العمولة محددة منعا للغرر، وأن يعلم بها الطرف الذي ستؤخذ منه، ولا علاقة للطرف الآخر عندئذ، لأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه منه، وللمزيد في بيان الشرطين وأدلة مشروعية السمسرة انظر الفتويين رقم: 190079، 222859، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.