الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبي إذا سرق قبل البلوغ، أو أتلف مال غيره: فلا إثم عليه، لكنه يضمن ما سرقه، أو أتلفه لأصحابه، وإن جهل أعيانهم، أو أيس من الوصول إليهم، فيمكنه أن يتصدق بالحق عنهم، إن علم مقداره.
وإن جهل مقداره: اجتهد حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، وهكذا الغاش إن لم يستطع رد الحق إلى صاحبه، أو التحلل منه؛ لجهله به، فيتصدق بالحق عنه، عملًا بالمستطاع، فإن الله سبحانه وتعالى قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}، لكن لا يجوز التصدق بالحقوق عن أصحابها على الفقراء والمساكين إلا في حالة العجز عن إيصال هذا الحق إليهم.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية - رحمه الله - قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها، فالصواب أن يتصدق بها عنهم.
والله أعلم.