الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل بما تطمئن إليه النفس من أقوال أهل العلم الثقات دون تشهٍّ أو تتبع للرخص، ولا مانع من الجمع بين أكثر من مذهب في مسائل شتى ولو كانت في باب واحد كالنكاح والطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 160219.
والله أعلم.