الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل إتيان المرأة في دبرها، ويحرم على المرأة موافقته على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه
أحمد وغيره من أهل السنن، وقد سبق بيان ذلك وافياً في الفتاوى التالية أرقامها:
203 1410 3909 8130.
وعلى الأخت السائلة ألا ترضى بما يريده زوجها، وإلا باءت بالإثم العظيم المترتب على هذه الفاحشة التي أكد الشرع على تحريمها.
ونقول لها: لا يحملنك خوفك على زوجك من أن يرتكب الحرام مع غيرك على أن تمكنيه من أن يفعل بك هذا الفعل الشنيع الملعون فاعله، ولتعلمي أن الحياة بدون زوج خير من الوقوع تحت لعنة الله تعالى وغضبه والمعاونة على معصية، قال عز وجل:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وقال صلى الله عليه وسلم:
لا طاعة لمخلوق في معصية الله. رواه
أحمد وغيره، وهو حديث صحيح.
وعليك بالاستمرار في نصح الزوج مع عدم طاعته فيما طلب، واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة والذكر، والله تعالى يحفظك ويصرف عنك البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.