الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه أختك من الدعاء عليك بعدم التوفيق لا يجوز, وهي آثمة إذا كانت متعمدة, وهذا الدعاء غير مستجاب لوجود مانع من موانع الاستجابة, وهو الدعاء بإثم، ففي صحيح مسلم وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ.
وجاء في مسند الإمام الشافعي: أما الأدعية التي يأثم بها الإنسان: كأن يدعو على غيره بالشر، أو تؤدي إلى قطع الرحم فلا يستجاب. انتهى.
وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: يستجاب للعبد ـ أي: بعد شروط الإجابة: ما ـ ظرف يستجاب بمعنى المدة أي: مدة كونه لم يدع بإثم، مثل أن يقول: اللهم قدرني على قتل فلان وهو مسلم، أو اللهم ارزقني الخمر، أو اللهم اغفر لفلان وهو مات كافرا يقينا، أو اللهم خلد فلانا المؤمن في النار. انتهى.
ويجب على أختك إذا كانت متعمدة أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة مما أقدمت عليه, ومن تمام توتبها العزم على الابتعاد عن مثل هذا الدعاء مستقبلا، أما دعاؤها فهو غير مستجاب ـ كما ذكرنا ـ فلا داعي للدعاء بعدم استجابته.
والله أعلم.