الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد الرجل على المرأة العقد الشرعي، أصبحت زوجة له، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، ولكن ينبغي له أن يراعي الاتفاق أو العرف في تأخير الدخول، ويترتب على ذلك أحكام الدخول في حال الطلاق كما أسلفنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 124605.
ولا ينبغي له أن يطلقك لمجرد رغبة أهله. ولا يجب على الزوج طاعة والديه إذا أمراه بطلاق زوجته من غير مسوغ شرعي؛ وانظري الفتوى رقم: 3651. ولا بأس بأن تحاولي إقناعه بعدم تطليقك، والاستعانة عليه ببعض العقلاء والفضلاء. فإن اقتنع وأبقاك في عصمته، فالحمد لله، وإلا فسلمي أمرك لربك، ويمكنك أن تخبري بعض الثقات وأهل العلم والفضل من أقاربك بما حدث من أمر الدخول، ليعينوك في دفع ما تحذرين من أهلك، أو المجتمع من حولك.
وإذا وقع نزاع في أمر الدخول، أو الحقوق، فالمحكمة هي الفيصل، فالقاضي الشرعي أجدر بأن ينظر في الأمر من جميع جوانبه، وينصفك منه.
والله أعلم.