الصلاة خلف إمام مسجد مبتدع.. أم جماعة البيت...رؤية شرعية
24-9-2002 | إسلام ويب
السؤال:
ماحكم الصلاة خلف إمام ترك التأمين بعد الفاتحة ورفع اليدين عند التكبير ولا يضع يده اليمنى على اليسرى حال القيام ويكتفي بتسليمة واحدة.
وهل أصلي خلف إمام مبتدع، وهل يصح أن تقام الجماعة في غير المسجد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرت من تركهم التأمين بعد الفاتحة، وكذا رفع اليدين عند التكبير، وعدم وضع اليدين على الصدر أثناء القيام، وتركهم التسليمة الثانية.. كل ذلك من السنن التي يثاب فاعلها ولا إثم على تاركها، وصلاة من فرط فيها صحيحة مجزئة.
وصلاتك مع الإمام المرتكب لبدعة لا يكفر بها صحيحة، وهي أولى من صلاتك منفرداً في البيت ونحوه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية.
ومذهب المالكية أنه إن صلى خلف مبتدع أعاد في الوقت، قال الدسوقي: قوله وأعاد بوقت في كحروري، هذا بيان للحكم بعد الوقوع. وأما الاقتداء به؟ فقيل: ممنوع، وقيل، مكروه. والأول هو المعتمد.
وذهب الحنابلة إلى أن من صلى خلف من يعلن ببدعته أو يسكر أعاد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 2/ 309: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب....... انتهى
واعلم أن فضل الجماعة يدرك بصلاة اثنين فصاعداً في بيت أو صحراء أو غير ذلك من المواطن، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع اتفاق الجميع على أن الصلاة في المسجد أولى من فعلها في البيت والصحراء، قال ابن قدامة رحمه الله 2/ 5 ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى: أن حضور المسجد واجب إذا كان قريباً منه، لأنه عن يروى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. متفق عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا. رواه البخاري.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. وقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لا نعرفه إلا من قول علي نفسه.. كذلك رواه سعيد في سننه، والظاهر أنه إنما أراد الجماعة، وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها، ومعناه لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة، وقيل أراد به الكمال والفضيلة، فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة. انتهى
وفي منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين قوله: اختلف العلماء في إقامتها في البيت، والأصح أنها كإقامتها في المسجد، إلا في الفضيلة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويحوز فضيلتها -أي الجماعة- بصلاته في بيته ونحوه بزوجته أو ولد أو رقيق أو غيرهما، إذ أقلها اثنان. وهي في البيت ونحوه أفضل من الانفراد بمسجد لخبر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه ابن حبان وغيره وصححوه. انتهى
وإنما أطلنا هنا لنخلص إلى أن من كان إمامه مبتدعا وتيسرت له الجماعة خلف إمام سني أو في بيته فهو أولى.
والله أعلم.