الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد صلاة الرجال إلى النسوة, وهن معترضات أمامهم لا يبطل الصلاة؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي, وعائشة معترضة بينه وبين القبلة.
وإنما الخلاف فيما إذا مرت النساء أمامهم, وقد رجحنا القول بعدم البطلان كذلك, كما سبق في الفتوى رقم: 208732 وما أحيل عليه فيها, وانظر أيضًا بخصوص المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام الفتوى رقم: 144443، لكن إن خشي من ذلك فتنة فيجب الانتقال إلى مكان آخر للصلاة فيه.
وأما النساء فلا يظهر لنا وجه لتأثيمهن ما دمن يسترن ما يجب ستره، وإن كان ينبغي لهن أن يستترن في نومهن عن أعين المارة، صونًا لهن عن التكشف, وبعدًا عن أسباب الفتن.
وأما صلاة المرأة للفريضة وهي جالسة: فلا يجوز ما دامت قادرة على القيام، وليست رؤية الرجال لها عذرًا يبيح لها ترك القيام، ما دامت مستورة العورة, وانظر الفتوى رقم: 28569.
فإن كانت المرأة فعلت ذلك جهلًا منها بحكم ذلك، فعليها قضاء الصلاة عند جمهور العلماء، وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية فلا, وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 165907.
والأولى بالمرأة أن تصلي في مكان مستتر عن أعين الرجال, سواء في ذلك الفرائض والسنن، وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس بصلاتها أمامهن ما دامت ساترة ما يجب ستره؛ حتى لا تضيع على نفسها ثواب السنة, وانظر الفتوى رقم: 19590.
والله أعلم.