الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي يملك الزوج فيه مراجعة امرأته قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة، وأحرى لا يشترط رضا وليها أو علمه؛ وراجع الفتوى رقم: 54195
وعليه؛ فلا حق لوالد زوجتك في الشرط الذي شرطه عليك لإرجاع زوجتك، ولا يجب عليك الوفاء بهذا الشرط، وليس عليك دفع ضعف المهر لزوجتك.
وبخصوص الطلقة الثانية، فلم يتبين لنا كيف أفتاك من سألته، بعدم وقوع الطلاق. وعلى أية حال، فإن كنت قد استكملت ثلاث تطليقات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.