الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فإن هذا الزوج قد ظلم زوجته، ومن حقها أن تسترد كل ما أجبرها على التنازل عنه من حقوقها، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: فأما إن عضل زوجته، وضارّها بالضرب, والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم, ونحو ذلك؛ لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود.
وإذا لم تقدر الزوجة على أخذ حقها عن طريق القضاء، فإن حقها لن يضيع عند الله يوم القيامة، ففي حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة. رواه الحاكم.
وعنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. رواه مسلم.
واعلمي أنّ الطلاق ليس شرًّا في كل الأحوال، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130}.
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي: وإن لم يصطلحا, بل تفرقا, فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.
والله أعلم.