الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصوت المرأة ليس بعورة على القول الصحيح، ومع ذلك فقد ورد الشرع بنهي المرأة عن تليين الصوت وترخيمه كما في قوله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32}. وعلى هذا فالحالة المذكورة في السؤال لا يظهر لنا ما يمنع منها إن لم تخش منها فتنة.
وأما محاكاة المرأة صوت الرجال فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بالرجال، وهو أمر محرم شرعا، وملعونة صاحبته. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 188803 .
وإذا كانت المرأة في حاجة إلى الكلام مع الرجل، وراعت في ذلك الضوابط الشرعية من الستر والحجاب، وعدم الخلوة أو الاختلاط ونحو ذلك، فلا حرج. وبوجود المحرم تكون الريبة أبعد، والفتنة آمن.
والله أعلم.