الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا معنى كلمة القجر، ولكن يجب على من وجد المصحف أو ورقة منه في مكان مستقذر أو لا يناسبها أن يأخذها ويبعدها عنه. وإذا كانت لم تعد صالحة للقراءة، فلا حرج في دفنها، أو تحريقها صونا لها عن الامتهان، والأصل في الحرق ما ثبت أن عثمان- رضي الله عنه- بعد كتابته للمصحف أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
فقد روى البخاري في صحيحه أن الصحابة لما كتبوا المصاحف أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وفي رواية للطبراني وابن أبي داود: وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به.
وقد ذكر ابن حجر في الفتح أنه لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، فذكر عن مصعب بن سعد أنه قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. ونقل عن ابن بطال قال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار، وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام.. انتهى.
والذي يظهر أن التمزيق كالتحريق، وذلك للرواية الأخرى التي قال الحافظ ابن حجر: إنها رواية الأكثر، وهي أن يخرق بالخاء المعجمة، أي يمزق.
ولأن القصد هو عدم تعريض تلك الأوراق للامتهان.
والله أعلم.