قال لزوجته (اذهبي إلى أهلك) بنية الطلاق، ثم تراجع

27-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إذا قال رجل لزوجته اذهبي إلى أهلك وكان ينوي الطلاق، ثم بعد برهة تراجع عن رأيه وعدل عن طلاقها، فهل تعد طلقة في هذه الحال؟.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قال الزوج لزوجته: اذهبي إلى أهلك ـ ناويا بذلك طلاقها وقع الطلاق، لأن هذا اللفظ من كنايات الطلاق ويقع بها الطلاق مع النية، وراجع بخصوصها الفتوى رقم: 55878.

وإذا وقع الطلاق فلا يمكن إسقاطه، فتحتسب هذه طلقة، فإذا لم تكن الطلقة الثالثة جاز للزوج أن يرجع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى الحرص على كل ما يكون سببا في المودة ودوام العشرة بين الزوجين، والحذر مما يكون سببا في حصول النزاع  والشقاق، والتعجل إلى التلفظ بألفاظ الطلاق، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 189815، ورقم: 69888.

والله أعلم.

www.islamweb.net