الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن يختم المرء صلاته في الليل بالوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. رواه
البخاري وغيره، فإذا صلى المرء الوتر ثم بدا له بعد ذلك، أن يصلي ما كتب الله له فلا مانع من ذلك، لكن لا يعيد الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا وتران في ليلة. رواه
أبو داود وغيره، وصححه
الألباني. قال
النووي في المجموع:
(إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة، أم غيرها في الليل، جاز بلا كراهة، ولا يعيد الوتر). انتهى
فإذا تعمد تقديم الوتر مع وثوقه بأنه سيصلي بالليل، جاز مع الكراهة، كما صرح بذلك المالكية، وقيدو الكراهة بأن يكون التعمد قبل الدخول في صلاة الوتر.
قال في الشرح الكبير:
(وجاز التنفل بعد الوتر، ولو لم يتقدم له نوم، إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه، ولم يوصله بوتره، بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره ). انتهى، وراجع الفتوى رقم:
2165.
2-
والله أعلم.