الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الشخص لم يتاجر في المال ولم يستثمره فعليه أن يرد إليكم رأس مالكم، ومن كان منكم أعطي شيئا على أنه من الربح احتسب من رأس المال وليس لكم أخذ شيء زائد عنهأ فمن كان منكم ساهم بألف وكان أعطي مائة فالباقي له تسعمائة وهكذا. وبناء عليه؛ فلو أراد أهل الرجل أن يردوا إليكم أموالكم فإنما يردون إليكم ما بقي في ذمته ويحسبون ما دفع إليكم على أنه ربح من رأس المال .
وما استهلكتموه من مال لا حرج فيه وهو من رأس المال وليس عليكم التخلص مما استهلكتموه فيه من ثياب أوغيرها .
والعامل آثم في غشه وخديعته لكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
والأصل أن عامل المضاربة لا يضمن رأس المال إلا إذا فرط أو تعدّى، كما في حالتكم هذه.
والله أعلم.