الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا فقد صاحبه وعيه، فإذا تلفظت بطلاق زوجتك وأنت تعي ما تقول وقع الطلاق، وقولك لزوجتك في كلمة واحدة: أنت طالق طالق ـ إن كنت نويت به واحدة، أو لم تنو شيئا وقعت طلقة واحدة، وإن نويت به اثنتين وقعتا اثنتين، وراجع الفتوى رقم: 116418.
وإذا تلفظت بالطلاق في المرة الثانية في حال وعيك وقعت طلقة أخرى، ومن خلال هذا التفصيل يمكنك معرفة عدد الطلقات التي وقعت، ومعرفة ما إن كانت زوجت قد بانت منك أو لا تزال في عصمتك، وراجع الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق.
وننبه إلى ضبط النفس والحذر من الغضب والعمل على علاجه إن حدث، ولمعرفة كيفية علاجه راجع الفتوى رقم: 8038.
وينبغي للزوجين الترفع قدر الإمكان عن مثل هذه المشاكل، والحرص على استقرار الأسرة، وننبه أيضا إلى أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا وفقا لضوابط، وراجع فيها الفتوى رقم: 69.
والله أعلم.