الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء كلها هو الطهارة، ما لم يحصل اليقين بخلاف ذلك، ولا يحكم بنجاسة شيء من الثياب ولا غيرها بمجرد الشك. جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين: فإن الإنسان بملابسه، الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابة، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته - يعني الحدث - فقال صلى الله عليه وسلم: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ". فالأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.
وبناء على ما سبق، فيجوز لك لبس تلك العباءة أثناء العمرة, وتعتبر عمرتك مجزئة، وصحيحة ما دمت لا تتحققين من نجاسة العباءة المذكورة, وليس الأمر هنا من باب لبس الثوب النجس؛ لأن هذه العباءة محكوم بطهارتها قبل تيقن النجاسة.
والله أعلم.