الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتكبير للانتقال واجب عند بعض أهل العلم, وإذا لم يحصل في محله فإنه غير مجزئ.
جاء في الإنصاف للمرداوي: قال المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، والحاوي الكبير، وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع، والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه, فإن كمله في جزء منه أجزأه؛ لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع, وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده، فوقع بعضه خارجًا عنه، فهو كتركه؛ لأنه لم يكمله في محله, فأشبه من تمم قراءته راكعًا. انتهى.
وبالتالي فتكبيرك للانتقال للسجود هو المشروع؛ لأنك لو اقتصرت على تكبيرة الركوع الزائدة تكون قد أتيت بتكبير الانتقال في غير محله.
وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم حول تكبير الانتقال في الفتوى رقم: 144847, فراجعها إن شئت.
ويشرع لك في هذه الحالة سجود السهو بعد السلام على القول الراجح عند بعض أهل العلم؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17887 لكن سجودك للسهو قبل السلام سهوا لا حرج فيه, وصلاتك صحيحة على كل حال.
والله أعلم.