الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمنح التي تعطى لأسر الشهداء، تملك لهم على أنها هبة من الجهة التي منحتها، لا على أنها ميراث الشهيد، لأن الميت ليس أهلاً للتملك.
وعلى هذا يكون تقسيمها على من يستحقونها بحسب ما تحدده الجهة المانحة، لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب، وراجع في هذا الفتوى رقم:
21603 والفتوى رقم:
9045.
والله أعلم.