الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقصود من قول الصحابي الجليل
طارق رضي الله عنه -بكلمة- "محدث" أن القنوت في صلاة الصبح بدعة، كما جاء في رواية أخرى عن
ابن عباس بسند ضعيف كما في زاد المعاد.
والحديث الذي ذكرت صححه
الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد
لابن القيم. والقنوت في صلاة الفجر اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وبناء على اختلافهم اختلف فيه كذلك التابعون، وأئمة المذاهب رضي الله عنهم أجمعين.
وعلى هذا.. فالخلاف فيه خلاف معتبر، وهو من الخلاف الذي يسعنا قبوله.
قال
ابن القيم رحمه الله:
والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسرَّ وقنت وترك.. ثم قال: وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح....، ثم قال: ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك ثم تركه، فأراد أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً.... ويقولون: هو منسوخ وفعله بدعة... وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، ويقولون: فعله سنة وتركة سنة، فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفاً للسنة.... والحاصل أن القنوت ثبت فعله في السنة، وكذلك تركه، والخلاف فيه من الخلاف القديم الذي من الصعب حسمه.
وننصح السائل الكريم بالاطلاع على ما كتبه العلامة
ابن قيم الجوزية في كتابه القيم زاد المعاد في بحث الخلاف في رفع اليدين وجهر آمين والقنوت في الفجر وأنواع التشهدات والأذان والإقامة.
كما ننصح الإخوة ألا يكثروا الجدل في المسائل الخلافية الفرعية، فإن ذلك يسبب الفرقة والتعصب. ولا بأس بالبحث العلمي، والتحقيق في الأدلة من طلبة العلم، وراجع الفتوى رقم:
3394.
والله أعلم.