الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمسافر إذا وصل إلى محل إقامته أثناء النهار مفطرا، فإنه لا يلزمه الإمساك في القول المرجح عندنا، وبالتالي فإذا جامعت زوجتك لم تلزمك الكفارة، ولكنك تأثم لإفسادك صيام زوجتك, والمفتى به عندنا أنه لا تلزمها كفارة أيضا ولو كانت مطاوعة وإنما عليها القضاء، ولو كفرت لكان أحوط لها وأبرأ لذمتها؛ وانظر الفتوى رقم: 157797 فيمن رجع من السفر في رمضان وزوجته صائمة فجامعها، وكذا الفتوى رقم: 185889والفتوى رقم: 117759.
والله تعالى أعلم