الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرض المبيح للفطر هو ما يخشى معه الضرر، وأما المرض الخفيف كالصداع اليسير فلا يباح به الفطر.
قال ابن قدامة رحمه الله: الأمراض تختلف، منها مَا يَضُرُّ صَاحِبَهُ الصَّوْمُ، وَمِنْهَا مَا لَا أَثَرَ لِلصَّوْمِ فِيهِ، كَوَجَعِ الضِّرْسِ، وَجُرْحٍ فِي الْإِصْبَعِ، وَالدُّمَّلِ، وَالْقَرْحَةِ الْيَسِيرَةِ، وَالْجَرَبِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَصْلُحْ الْمَرَضُ ضَابِطًا، وَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ، وَهُوَ مَا يُخَافُ مِنْهُ الضَّرَرُ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ. انتهى.
وما دمت تخشين الضرر بالمرض المذكور فيجوز لك الفطر، وعليك أن تقضي مكان الأيام التي تفطرينها، ولمزيد بيان حد المرض المبيح للفطر انظري الفتوى رقم: 126657. ويجوز للمرضع الفطر إذا خشيت على نفسها أو على ولدها، ويلزمها أن تقضي مكان ما تفطر من الأيام، وإذا أفطرت خوفا على الولد فقط فعليها عند كثير من العلماء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مع القضاء، ولتفصيل القول فيما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا تراجع الفتوى رقم: 113353.
والله أعلم.