الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن خفت على نفسك من ذلك العطش حصول ضرر فلا حرج عليك في الفطر, والمرضع يجوز لها الفطر إذا خشيت على نفسها الضرر, أو على ولدها, قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ, لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ, وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ... اهــ وقال المرداوي في الإنصاف عن الإفطار بسبب العطش : ... أَوْ خَافَ مَرَضًا لِأَجْلِ الْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ، وَيُكْرَهُ صَوْمُهُ وَإِتْمَامُهُ إجْمَاعًا. انتهى.
وإذا كان مجرد عطش ولم تخافي على نفسك لم يجز لك الفطر إلا إذا أجهدك وشق عليك الصيام مشقة غير محتملة, وانظري الفتوى رقم: 128699 عن الحالات التي يباح فيها الفطر وضوابطها.
والله تعالى أعلم.