الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز إسقاط الجنين مطلقًا، ولو كان نطفة لم تمر عليه أربعون يومًا، إلا لعذر شرعي، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30821، والفتوى رقم: 36125.
وما ذكر من المشقة في تربية الأولاد ليس عذرًا شرعيًا يبيح الإجهاض، وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم: 140 الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي, وفي حدود ضيقة جدًا.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول - وهي مدة الأربعين - وكان في إسقاطه مصلحة شرعية, أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه.
أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد, أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. اهـ.
وكذا الحال بالنسبة للعملية القيصرية: فلا تعتبر بمجردها عذرًا شرعيًا، بل العملية القيصرية قد تكون من جهة أهون على الأم وأيسر, وأقل مشقة من الولادة الطبيعية.
فنصيحتنا للأم في هذه الحالة أن تفوض أمرها إلى الله، فلعله أن يبارك لها في هذه النسمة, ويقر بها عينها.
والله أعلم.