الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحامل والمرضع فقد بينا ما يلزمهما في الفتوى رقم: 113353.
ومن كان مريضا مرضا يرجى برؤه، فإنه يجوز له الفطر ويلزمه القضاء، ومن كان قادرا على القضاء ولو في الأيام القصيرة، فإنه يلزمه، ولا يجوز له العدول إلى الفدية؛ ولتنظر الفتوى رقم: 159971.
ومن كانت قادرة على صيام رمضان مع تتابع أيامه وطولها، لا يتصور أن تعجز عن القضاء الذي يجب متفرقا، ويجوز تأخيره إلى أيام الشتاء القصيرة. فمن ادعت عجزها عن القضاء مع كونها تقدر على صوم رمضان، فإنها تذكر بالله تعالى، ويبين لها خطورة التراخي والتهاون في تنفيذ أمر الله سبحانه، وأن هذه الأيام دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها، وأنها إن كانت قادرة على القضاء فلا ينفعها عند الله ادعاء العجز عنه، وأنها إنما أتيت من الكسل الذي كان النبي صلوات الله عليه يتعوذ منه. والواجب على كل مسلم أن يتقي الله تعالى ويفعل ما يجب عليه، ثم لو فرض أنها عجزت عن القضاء في سنة لسبب ما، فلتؤخر القضاء ولا إثم عليها في ذلك، فمتى قدرت عليه لزمها أن تأتي به ما دام هذا العذر مما يرجى زواله.
والله أعلم.