الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذبائح أهل الكتاب مما يحل لنا أكله كالبقر والدجاج، الأصل أنها مباحة، ما لم يُهلَّ من ذبحها لغير الله، أو يُعرف أنها ذبحت بطريقة غير شرعية، كالصعق الكهربي، أما ما لا يجوز للمسلم تناوله كالخمر والخنزير: فهذا لا إشكال في حرمته، فإذا دُعي المسلم إلى طعام أهل الكتاب وشك في احتوائه على لحم خنزير أو شيء من المحرمات الأخرى، فليسأل عن ذلك دون حرج ويبين لهم أن دينه يحرم عليه الخنزير والخمر، وما أهِلَّ به لغير الله، وما ذبح بغير الطريقة الشرعية.
وأما مسألة الأكل في مطعم يقدم في ما يقدمه لحم الخنزير: فهو مكروه من حيث الجملة، فإن كنت تعلم أن القائمين على طهي الطعام فيه لا يفصلون بين الأدوات المستعملة في اللحوم المباحة والمحرمة، أو لا يعتنون بتنظيفها إذا استعملوها في اللحوم المحرمة، بحيث تتنجس هذه الأدوات وتستعمل على حالها مع اللحوم المباحة، فمثل هذا يقضي بوجوب اجتناب الأكل في هذا المطعم، ومع وجود هذا الاحتمال لابد من السؤال والاستيثاق قبل الأكل فيه، وراجع في ما سبق الفتاوى التالية أرقامها: 127595، 111188، 61407.
وأما مسألة الطعام الذي أضيفت إليه الكحول أثناء صنعه: فراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها: 10256، 13479، 47972، 131095، 12250.
والله أعلم.