حكم إسقاط الحمل بعد أربعة عشر يوما

3-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
زنيت بامرأة متزوجة سنة 2010، ولم أكن متزوجا يومها، فحملت مني أو من غيري ـ لا أعلم ـ وأجهضت الجنين بعد الحمل بـ 14 يوما تقريبا، فما هي الكفارة التي علي دفعها؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزنا من الموبقات، ومن كبائر الذنوب والفواحش، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وانظر شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.

والإجهاض محرم شرعا، لكن لا تجب كفارة ولا دية في حال إجهاض الجنين في العمر الذي ذكرته، وراجع في بيان تحريم الإجهاض وما يترتب عليه الفتاوى التالية أرقامها: 130939، 9332، 2016.  

والله أعلم.

www.islamweb.net