الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا من الموبقات، ومن كبائر الذنوب والفواحش، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وانظر شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450.
والإجهاض محرم شرعا، لكن لا تجب كفارة ولا دية في حال إجهاض الجنين في العمر الذي ذكرته، وراجع في بيان تحريم الإجهاض وما يترتب عليه الفتاوى التالية أرقامها: 130939، 9332، 2016.
والله أعلم.